الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 7
يخضع المدرب للالتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه.
و بهذه الصفة يتعين عليه ما يأتي :
- ضمان تحضير وتدريب ملائم ومستمر للرياضي أو مجموعة الرياضيين قصد المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية،
- إعداد الوثائق التقنية والبيداغوجية التي تمكن من تحضير و تقييم ومراقبة الرياضي أو مجموعة الرياضيين و تحيينها،
- العم ل على تحسين الأداءات الرياضية لرياضييه،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها النادي والرابطة والاتحادية الرياضية،
- مراعاة التشريع والتنظيم والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
- متابعة التكوين وتربصات تجديد المعارف وتحس ين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- انتهاج سيرة رياضية و التحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته،
- الالتزام باحترام قواعد الأدبيات والأخلاقيات والروح الرياضية التي تحكم المهنة، 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- التحلي بالإخلاص والالتزام والوفاء تجاه ناديه أو هيكله الرياضي الجمعوي،
- مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن،
- الاستجابة لكل دعوة لتأطير منتخب وطني والتم سك بال دفاع عن البلاد وتمثيلها بصورة مشرفة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف.
يجب على المدرب أن يكون قد خضع لتكوين ملائم يتكفل بالجوانب النظرية والتطبيقية و التقنية المتعلقة بالتدريب الرياضي.
ويتعين على المدرب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة و كذا الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المقررة في هذا المجال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.