مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي › الفصل الخامس — توقيف صفة مدرب المستوى العالي وسحبها
المادة 50
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقديم تقرير مفصل من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة مدرب المستوى العالي.