الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي › الفصل الأول — المهام
المادة 38
يكلف مدرب المستوى العالي، زيادة على مهام المدرب، بتحضير الرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي وتدريبهم.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج تحضير رياضيي النخبة و المستوى العالي و تطبيقها،
- إدارة تربصات تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي،
- م رافقة ري اضيي النخبة و المستوى العالي في مخت لف المن افسات الوطني ة والدولية ومساعدتهم. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م