الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل السادس — الأحكام التأديبية
المادة 34
يتعرض المدرب الذي لم يحصل خلال فترة ثلاث (3) سنوات على عقد عمل مسجل بصفة قانونية مع ناد جزائري أو أجنبي أو في غياب ذلك لم يدرج في إطار التربصات المنظمة رسمي ا من طرف الاتحادية والرابط ة أو مؤسسة التكوين، لتوقيف إجازة الممارسة.
ويجب عليه قبل التوقيع على عقد جديد، متابعة تربص تجديد المعارف على عاتقه تعتمده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية للحصول على إجازة جديدة للممارسة.