مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل السادس — الأحكام التأديبية
المادة 33
ي مكن الاتحادية، بناء على اقتراح من الرابطة وبعد استشارة النادي المعني، أن توقف آثار عقد المدرب بسبب سلوكه غير اللائق أو المخالف للأخلاق أو بسبب عقوبة جزائية أو تأديبية مقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.