مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمدربين في مفهوم هذا المرسوم، كل الأشخاص المؤهلين الذين يضمنون تنشيط ممارسة اختصاص رياضي وتربية الرياضي أو مجموعة الرياضيين وتحضيرهم وتدريبهم قصد المشاركة في المنافسات الرياضية و تحقيق الأداءات الرياضية.