مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 25
يجب على المدرب أن يقدم للنادي أو لهيكله الرياضي الجمعوي برنامجه التقديري الأسبوعي للتدريب فيما يخص الموسم وتقريرا عن نشاطه على التوالي، في بداية ونهاية كل موسم رياضي.
يكون المدرب مسؤولا عن نشاطاته الرياضية أمام رئيس النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي.