مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الرابع — شروط ممارسة وظيفة المدرب
المادة 19
يجب على المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يكونا قد أحرزا على الأقل لقبا وطنيا.