مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثالث — التصنيف والمهام
المادة 11
يمكن أن يكلف مدرب النادي بعد التكوين بمهام مدرب حارس المرمى ومحضر بدني.