الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثالث — التصنيف والمهام
المادة 10
يصنف مدرب النادي حسب مستوى التأهيل والمنافسة كمايأتي :
- مدرب المستوى الأول : يضم المدربين و المدربين المساعدين و مدربي مراكز التكوين ومدربي فئات (أواسط _ أشبال _ أصاغر ) النوادي المحترفة و كذا مدربي النوادي الرياضية شبه المحترفة والنوادي الرياضية للهواة للقسمين الأول و الثاني ( فئات الأشبال والأصاغر) .
- مدرب المستوى الثاني : يضم مدربي النوادي شبه المحترفة ونوادي الهواة للقسمين الأول والثاني (فئات أكابر وأواسط).
- مدرب المستوى الثالث : يضم مدربي نوادي الهواة القسم الثالث والقسم الجهوي (كل الفئات).
- مدرب المستوى الرابع : يضم مدربي نوادي الهواة الولائية ( كل الفئات ) .