مرسوم تنفيذي رقم 06-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 9
يمكن اللّجنة في إطار الصلاحيات المخولة لها أن تتصرف في وسائل النقل المحجوزة بتخصيصها للهيئات العمومية التي تعينها.
إذا كانت البضاعة المحجوزة قابلة للتلف فإنه يمكن تسليمها بموجب مقرر من اللجن ة لمؤسس ات الدولة والجمعيات ذات المنفعة العامة.