الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه والمتابعة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمتابعة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وإذا انقضت عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م