مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة