مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.