مرسوم تنفيذي رقم 06-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه والمتابعة
المادة 11
تتخذ قرارات مجلس التوجيه و المتابعة بأغلبية الأصوات .
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.