المادة الأولى
يح وّل الم عه د التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، ويسير وفقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م الم ادّة 2 : يحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلّف بالصيد البحري.