مرسوم تنفيذي رقم 06-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
المادة 8
يعيّن المفتش العام لمصالح السجون والمفتّشون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
تصنف وظائف المفتش العام لمصالح السجون والمفتشين وظائف عليا للدولة.
المادّ ة 9 : يخول وزير العدل، حافظ الأختام، المفتش العام لمصالح السجون تفويضا بالإمضاء في حدود مهامه الخاصة بالمراقبة والتفتيش والتقييم.