مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-226
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : يؤهل المفتش العام والمفتشون لمصالح »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-226
مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.