المادة 3
في حدود المهام المخولة لها، وبالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل، تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة السير الحسن للمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لإدارة السجون وتقديم، عند الاقتضاء، كل اقتراحات من شأنها تحسين نوعية الخدمة،
- التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها السلطة الوصيّة،
- التقصي ميدانيا بشأن الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون،
- السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون وعلى حسن استعمالها،
- السهر على تطبيق النصوص المنظمة لشروط ونظامية الحبس وكذا معاملة المحبوسين وصون حقوقهم ومتابعة وضعياتهم الجزائية،
- السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية والورشات الخارجية والمراكز المتخصصة ومؤسسات البيئة المفتوحة،
- مراقبة حالة تنفي ذ برام ج إعادة التربية وإع ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين واحترام إجراء تشغيل المحبوسين.