المادة 3
تعدّل المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بأم البواقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة".