المادة 2
تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم التكنولوجية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم الدقيقة،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية".