المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بومرداس واختصاصاتها كما يأتي :
تنظيميّة
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس،
- كلية المحروقات والكيمياء،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية".