مرسوم تنفيذي رقم 06-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-267 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
تقدر المساحة الإجمالية ب 26.210 م2 تقع فوق هضبة العناصر ببلدية المدنية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.