المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مقر وزارة الشؤون الخارجية فوق هضبة العناصر ببلدية المدنية، ولاية الجزائر، باعتباره يتسم بطابع البنية التحتية ذات المنفعة العامة والأهمية الوطنية والاستراتيجية لهذه العملية.