مرسوم تنفيذي رقم 06-266
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-266 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين . 4
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43–01 "الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم