مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 6
يحدد رأسمال الشركة ب...............دج ينقسم إلى .......سهما يقدر كل سهم منه ب............دج .