الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 6
يقصد بالإيرادات والأجور في مفهوم هذا المرسوم :
- الإيرادات الناجمة عن الدخول المدفوع الأجر مهما كان نوعها أو الأقساط المخصصة للنادي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- الإيرادات الإشهارية أيا كانت طبيعتها،
- الإيرادات الناجمة عن تحويلات الرياضيين،
- حاصل حقوق إعادة البث التلفزي والإذاعي والسينمائي أو أيّ دعم سمعي بصري مدفوع للنادي،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الواردة من الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات والرابط ات أو من كل هيئات عمومية أو خاصة،
- المساعدات والمساهمات المالية لكل شخص اعتباري من القانون العام أوالخاص،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
- أقساط الأرباح الناجمة عن عقود الرعاية والتجهيز وتسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين،
- كل الموارد الأخرى التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الرواتب و المنح والتعويضات أيا كانت طبيعتها الممنوحة للمستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا الرياضيين وتأطيرهم.