الفصل السادس — الحل - أحكام مختلفة
المادة 38
ترفع كل النزاعات التي تخص الشركة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
(1) تحديد أسماء المساهمين بما في ذلك النادي الرياضي.
(2) تحديد موضوع الشركة : ذكر المهام المنصوص عليها في الم ادت ين 2 و 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة .2006
(3) تحديد التسمية الكاملة للشركة.
(4) تحديد العنوان الكامل للمقر.
(5) وصف الحصة العينية والبيانات التي يجب ذكرها وجوبا أثناء تأسيس الشركة.
(6) من مجلس إدارة ( الخيار أ) أو من مجلس المديرين و مجلس المراقبة ( الخيار ب).
(7) تحديد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
(8) تحديد رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة.
(9) تحديد قائم بالإدارة أو عضو مجلس المراقبة.
(10) تحديد القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني