مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 31
إنّ رد الأرباح الموزعة وغيرالمطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة، يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها.