مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 31
يحرر مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند اختتام كل سنة مالية، الجرد والحسابات السنوية ثم يعدّ تقريرا عن الإدارة.
يعد مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند الاقتضاء، الحسابات النهائية وكذا التقرير عن إدارة الشركة وينشرها.
تعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.