الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف النادي الرياضي المحترف، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية،
- القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والتأطير و إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيره أو رياضيي كل فريق آخر وتحضيرهم وتجمعهم،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها،
- العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- تنظيم كل نشاط استراحة و ترفيه تجاه الشباب و الجمهور، 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- تنظيم التظاهرات و العروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر،
- إح داث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطار التنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي،
- منح الرواتب لرياضيي النادي وتأطيره ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بكل نشاط إشهار و رعاية و تكفل من شأنه المساهمة في تطوير الموارد المالية للنادي.