الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 29
مدة السنة المالية للشركة اثني عشر
(12) شهرا، تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تضمّ الس نة المالية الأولى للشركة استثناء، ال وقت ال منص رم م نذ قي د الشرك ة في السجل التجاري إلى (11)............
يعدّ المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة.
يوافق الشركاء على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.