الفصل الرابع — الجمعيات العامة
المادة 29
لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادي ة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل نصف الأسهم المخولة حق التصويت. لا تصحّ مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت وهذا في حالة تمديد الجمعية الثانية بناء على الاستدعاء الثاني والثالث لانعقادها.
تبتّ الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.