مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — الجمعيات العامة
المادة 28
لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت.
تستدعى الجمعية العامة من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط و يمكنها أن تتداول حينئذ دون شرط النصاب.
تبتّ الجمعية العامة العادية بأغلبية الأص وات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.