مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل السادس — النزاعات - الحل - أحكام ختامية
المادة 26
يؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى الانتق ال الكلي لممتلكات المؤسسة إلى الشريك دون تصفية.