الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 25
يخضع التقرير الخاص بعمليات السنة المالية والجرد وحساب الاستغلال العام و حساب النتائج والحصيلة التي يعدها المدير لموافقة الشركاء المجتمعين في الجمعية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية.
و لهذا الغرض، تبلغ الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص اللوائح المقترحة و عند الاقتضاء، تقريرمحافظي الحسابات إلى الشركاء. ويمكن إلغاء كل مداولة تتخذ خرقا لأحكام هذه الفقرة.
يمكن أن يطلع الشركاء في كل وقت على الوثائق المنصوص عليه ا في القانون في مقر الشركة . ولهم الحق في الإعلام والتبلي غ المسبق للموافقة السنوي ة على الحسابات. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م