مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
لا تكون أرباح الشركة موجبة للتوزيع و هي مخصصة بالكام ل إلى تأس يس صندوق الاحتياطات.
غير أنه عندما لايكون النادي الرياضي الشريك الوحيد للمؤسسة، تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالتسيير.
يتحمل الشريك الوحيد الخسائر بقدر حصصه.