الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
مدة السنة المالية للشركة اثني عشر
(12) شهرا تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تضمّ السنة المالية الأولى للشركة استثناء، الوقت المنصرم منذ قيد الشركة في السجل التج اري إلى غاية .(12).........
يعد المدير الحسابات السنوية و الج رد و كذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة.
يوافق الشريك على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تكون الحسابات السنوية و الوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.