مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشريك
المادة 22
يمنع المدير تحت طائلة بطلان العقد من إبرام الاقتراضات في أي شكل كان، لدى المؤسسة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره و كذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها.