مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 20
يم ارس الشركاء السلطات المخولة لهم بموجب القان ون والقانون الأساسي لمجموع الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تث بت القرارات التي يتخذونها، تحت طائلة البطلان، بمحاضر يوقعونها و يحررونها في سجل مرقم ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة.