مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — إدارة المؤسسة
المادة 20
يعين الشريك الوحيد محافظا أو عدة محافظين للحسابات.
يعين محافظ أومحافظو الحسابات ل..............
سنوات مالية و يمارسون وظائفهم طبقا (11) للقانون.