مرسوم تنفيذي رقم 06-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 20
ب : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس المراقبة لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن المجلس أن يستكمل نفسه بصفة مؤقتة عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس المراقبة المنتخب من الجمعية العامة قبل انتهاء عهدة الشخص الذي يشغله إلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة المقبلة.