الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 20
يتولى رئي س مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها مع الغير.
يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير أو عدة مديرين عامين يتم اختيارهم من بين القائمين بالإدارة أوخارجهم. ويحدد المجلس بالاتفاق مع رئيسه، مدى ومدة السلطات المفوضة للمديرالعام أو المديرين العامين.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة و في حدود موضوع الشركة.
وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد ك ون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة.