مرسوم تنفيذي رقم 06-263
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-263 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر
المادة 2
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يكلف المتح ف بم جموعات تحف الف نون الح ديثة والمعاصرة مثل الفنون التشكيلية والفنون التخطيطية وفن التصوير وفن الفيديو ووسائل الإعلام الجديدة والإبداع الصناعي والفنون التلاؤمية منذ سنة 1905، كما يكلف بتثمين تحف الفنون الحديثة الجزائرية منذ سنة .1945 تنظيميّة