مرسوم تنفيذي رقم 06-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بشار"
المادة 2
"محضنة بشار" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.