مرسوم تنفيذي رقم 06-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
""المادة 3 : تعفى معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المحددة قائمتها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف أصحاب رخصة التنقيب أوالترخيص بالاستكشاف المنجمي أو لحسابهم وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين".