المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : تعفى معدات التجهيز الخاصة المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم، من الرسم على القيمة المضافة، س واء اقتنتها محليا أو استوردتها المؤسسات صاحبة رخصة التنقيب أو الترخيص 5 بالاست كشاف أوالامتياز المنجمي أو الترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط لحسابها، والمخصصة مباشرة لنشاط التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي".