مرسوم تنفيذي رقم 06-250
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-250 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-187 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يح دّد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-187 الم ؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : يمنع في الصيد البحري استعمال : .................... بدون تغيير،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية" والتي تقل الأصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، .......... (الباقي بدون تغيير) ...............