مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 6
يخضع استعمال الشواطئ لأغراض تنظيم المنافسات الرياضية لدفع إتاوة تحدد كيفيات تحديد مبلغها طبقا للتشريع المعمول به.