مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
المادة 5
يمكن أن تمنع المنافسات الرياضية التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالحالة الطبيعية للشاطئ وبالمواقع الحساسة بيئيا وبأمن وطمأنينة المترددين على الشاطئ.